بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده اما بعد :
احبتي في الله ...السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
يستحب للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة ؛ لما رواه أبو داود (598) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا) قال الشيخ الألباني رحمه الله : "إسناده حسن صحيح" انتهى من " صحيح سنن أبي داود" (3/281) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/177) : " يسن للمصلي إذا كان فذا ( منفردا ) ، أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه , وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة ؛ وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ) .
أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه , أو لأن الإمام سترة له "
السنة أن يستتر المصلي بشيء قائم ، والأفضل أن يكون بمقدار مؤخرة الرحل فما فوق ؛ لما رواه مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ) رواه مسلم (771) .
قال النووي رحمه الله : " وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا " انتهى من "شرح مسلم للنووي" (4/216) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وقدر السترة في طولها : ذراع أو نحوه . قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال عطاء : ذراع . وبهذا قال الثوري , وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد , أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول مالك , والشافعي .
والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل , وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر , فتارة تكون ذراعا , وتارة تكون أقل منه , فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به , والله أعلم .
فأما قدرها في الغلظ والدقة : فلا حد له نعلمه , فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة , وغليظة كالحائط , فإن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يستتر بالعنزة) . وقال أبو سعيد : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة ، وروي عن سبرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( استتروا في الصلاة ولو بسهم) رواه الأثرم . وقال الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط . قال أحمد : وما كان أعرض فهو أعجب إلي ; وذلك لأن قوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه " انتهى من "المغني" (2/38) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن مقدار السترة للمصلي ؟
فأجاب : " السترة التي يضعها المصلي الأفضل أن تكون كمؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع ، وإن كانت أقل من ذلك ، فلا حرج حتى لو كانت سهماً أو عصاً ، فإنه تجزئ " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/326) .
ثالثاً :
السنة أن يدنو المصلي من سترته ، ويكون قريباً منها ، بحيث يتمكن من رد المار بين يديه ؛ لما رواه أبو داود (695) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ، لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ) حسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/195) ، وصححه النووي في "المجموع" (3/244) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مقدار المسافة ، ومن أين تحسب ؟
فمنهم من رأى أن المسافة بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي ؛ لما روى البخاري (506) عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ( كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ ) .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/184) : " يسن لمن أراد أن يصلي إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه ، ولا يزيد على ذلك ؛ لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع) ، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو المفهوم من كلام المالكية ؛ لأن الفاصل بين المصلي ، والسترة يكون بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده " انتهى بتصرف .
وذهب آخرون إلى أن المسافة بمقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي ؛ لما روى البخاري ( 474 ) ، ومسلم ( 508 ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ ) .
قال النووي رحمه الله : " قَوْله : ( كَانَ بَيْن مُصَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن الْجِدَار مَمَرّ الشَّاة ) يَعْنِي بِالْمُصَلَّى : مَوْضِع السُّجُود , وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة قُرْب الْمُصَلَّى مِنْ سُتْرَته " انتهى .
ومن العلماء من جمع بين حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم جميعاً ، فحمل حديث ابن عمر (ثلاثة أذرع) ، على حال القيام ، وحديث سهل (ممر الشاة) ، على حال السجود .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "صفة الصلاة" (1/114) : " وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة ، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع , و بين موضع سجوده ، والجدار ممر شاة " .
والله أعلم